الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ١٤٣ :
والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من
الاباطيل.
وأما المتمسكون
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٥٣ :
اما المقدمة
فنقول :
الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر الى
أمر نفيا أو اثباتا. ومن الناس من قال
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٤ : .
لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه
الاخبار انما هو ارتفاع
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ١٧٩ : السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم )
(١) أنه يلزم
منه الأمر بالشيء والنهي عنه
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٠٤ : . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » (١)
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ٢٠٥ : ، لما ذكرناه من عموم البلوى به ، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.
[ و ] احتج بعض أصحابنا [ أيضا