البحث في معارج الأصول
١٨٣/٩١ الصفحه ٩١ :
مقامه ، كفى في
الاتيان بمقتضى الأمر ، فلو وجب في الثاني بذلك الأمر ، لزم أن يكون الأمر للتكرار
الصفحه ١٠٤ : أيضا.
لنا : فرق أهل اللغة بين ألفاظ التثنية
والجمع.
الثاني : [ ان ] الفاظ الجمع توصف
بالثلاثة فما
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١١٢ : ، فتساويا في القطع
والظن. والاولى التوقف.
ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر
الواحد دليل على الاطلاق
الصفحه ١٢٩ : السامع لا يعرف المراد في الحالين.
وجوابه : منع الملازمة ، وابداء الفرق ،
وهو أن العربي لا يفهم موضوع
الصفحه ١٣٣ : ( هو
) (١) أن يفعل
صورة ما فعل ( النبي صلىاللهعليهوآله
) (٢) على الوجه
الذي فعل ، لاجل أنه فعل
الصفحه ١٣٦ : :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى
بيان ، ( ويعدم ) (١)
ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص
الصفحه ١٦٥ : ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون
متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٧٠ : بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة
يستحيل علهيم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ١٩٨ : ما المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة
العمل بمقتضاها ، ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في
الصفحه ٢٠٧ : يجزي؟ فقالت : نعم ، فقال صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى ».
الوجه الرابع : قوله تعالى
الصفحه ٢١٥ :
محال ، ( فالأول ) (١) مثله.
والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها
العمل بشهادة الشاهدين
الصفحه ٢٢٢ :
يوجبون عليه عند
تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الاباحة ) (١) ويعذرونه في كثير من