الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ٢٠٧ : . قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص
الصفحه ٢٣٣ : حصل الاجماع عليه في
الطهارة ( ليزول ) (١)
ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
الصفحه ٢٤٠ : : « ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق » (٢) وقوله عليهالسلام
« من سعى في دم امرء مسلم ولو بشطر
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٣٣ : الصناعة لما
يوجد من المؤلفات بهذا الاسم كثيرا في الكتب القديمة.
أقول : حكى الشيخ محمد السماوي ان في
الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ٨٩ : ولا تجزي.
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة
الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضا
الصفحه ١١١ :
الاول فصاعدا ، رجع
إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١٢٢ : الاذية مطلقا. وقيل : يعلم ذلك بالقياس ، وهو باطل ، لأنه
يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا
الصفحه ١٢٥ : ، كما بين الله تعالى
لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.
الثالث