البحث في معارج الأصول
١٨٣/٧٦ الصفحه ١٤٥ :
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان
الصفحه ١٤٩ :
الاجماع ، لجواز أن
يكون هذا المعصوم عليهالسلام
وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٦٤ :
أن يحكم كل واحد
بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ١٩٩ : الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ،
والسرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شيء بحكم ثم نص على
الصفحه ٢١٦ :
تقليد المبطل ،
لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) (١) ثبت أنه غير جائز ، فهل
الصفحه ٢١٩ :
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو
الصفحه ٢٢١ :
فان قالوا : خلقها يحسن مع عدم التكليف.
كان لقائل أن يمنع ذلك. وكذلك ( ان
قالوا ) : (١)
يمكن
الصفحه ٢٣٩ :
ذلك القصد ، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الاسير.
والجواب : ما الذي تعنى بالقصد؟ ان عنيت
أن الشرع منع
الصفحه ٢٤٢ :
الاية والسورة
الصفحة
إِنَّ
الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا
الصفحه ٢١ :
مولده فقال : سنة
٦٠٢.
وفي منهج المقال بعد نقله : الشائع ان
قبره في الحلة وهو مزور معروف وعليه
الصفحه ٦٧ : .
المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد
وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والاول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني
الصفحه ٦٩ : ، لأنه ( يلزم ) (١) بطلان الاستدلال بالنصوص ، لجواز أن
تكون الفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى.
الفرع
الصفحه ٧٤ : ء تدخل على التعقيب.
وجوابه : ان الاول تجوز ، والثاني
تأكيد.
ثم : للمهلة ، وقال آخرون : الا في عطف