البحث في معارج الأصول
١٤٤/٦١ الصفحه ٩٠ : كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
(٢) والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١٠١ : ( ثمة ) (٤) عهد انصرف إليه ، والا انصرف إلى الاستغراق
، لأن المخاطبين به أعرف بما ليس بمعهود.
فائدة
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١٢٥ :
يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره ) (١)
إلى الاعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى.
الرابع : الفعل
الصفحه ١٥٤ : الا بأمر مضاف
إلى الخبر ، وهو خمسة أشياء :
الاول : ما خالف ضرورة العقل.
الثاني : ما أحالته
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٦٥ :
بنو فضال ، والطاطريون.
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن
الطائفة عملت بأخبار هولاء.
المسألة
الصفحه ١٧٢ : أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ١٩٦ : ذلك إلى التنفير عن قبول قوله.
احتج المجيز لذلك بوجهين :
الاول : قوله تعالى : « قل انما أنا بشر
الصفحه ٢٠٢ : اثنان ، وأقاما البينة : أنها لمن شهد له بالنتاج ، فلا يقصر
الحكم على الدابة ، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه
الصفحه ٢٠٩ : « اكتب [ كتابا ] إلى ، أكتب اليك ».
ثم نقول : لا نسلم أن قوله : « [ أجتهد
] برأيي » (١)
اشارة إلى