البحث في معارج الأصول
١٩٩/٦١ الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٧ : عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على
مصلحة
الصفحه ١٥٩ : الشارع على ما يتوجه التكليف به ،
يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٦٦ : عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل
قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٠٤ : » (٢) وبقوله : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »
(٣).
لا يقال : مع وجود الدلالة عليه ، لا
يكون عملا
الصفحه ٢٢٠ : ولا يستضر ولا
ينقص ملكه شيء ، وأما المنتفع فلانا نتكلم على هذا التقدير ، وأما الثانية : فيدل
عليها
الصفحه ٢٢١ : الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة
ولا يقبحه.
الوجه
الصفحه ٢٢٩ :
العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ،
ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) (١)
لما كانت أدلة الشرع
الصفحه ٢٣٩ : على الانفس والاموال ، لكن ذلك باطل اجماعا.
وأما الفريق الثاني : فانا نفرض لما
ذكروه مثالا ، فنقول
الصفحه ٢٨ : الحكمة في التياسر عن الجهة
التي نصب العلائم عليها فان قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها
الصفحه ٣٥ :
ونسخة في كتب الطهراني بكربلاء.
ونسخة بخط الشيخ سليمان بن علي البحراني
فرغ من كتابتها سنة (٩٩٥