الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٤ :
الرسول صلىاللهعليهوآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره
، لأن كل ذلك علم صحته بالدليل
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦٠ : .
الثالث : انه عليهالسلام كان يبعث رسله الى البلدان والقبائل ،
وهم آحاد ، ويوجب على المرسل إليهم القبول من
الصفحه ١٦٣ : الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن
أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي
الصفحه ١٦٧ : شهادة بأنه من أهل الامانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال ( عن بعض أصحابه ) (١) ، لم
الصفحه ٢١٧ : : فلا يجوز ( للمفتي
) (٣) أن يتعرض
للفتوى حتى يثق من نفسه بذلك ، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم
الصفحه ٢١٩ : منها ما دل عليه الشرع ، وهو اختيار شيخنا المفيد ره.
احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك
الغير بغير
الصفحه ٢٤٤ :
الاية والسورة
الصفحة
قُلْ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن
الصفحه ٢٠ :
رجاله في ربيع الآخر سنة ٦٧٦ فيكون عمره ٧٤ سنة. وفي توضيح المقاصد للشيخ البهائي
انه توفي في ٢٣ من جمادى
الصفحه ٣٦ : للمختصر النافع الذي اختصربه
الشرايع وهما للمؤلف كما مر وسيأتي.
خرج منه العبادات إلى كتاب الحج ، وذكر
في
الصفحه ٤٦ :
بعد ذكر النبي في
نسخة عليهالسلام وفي أخرى صلىاللهعليهوآله أو انها ساقطة من النسخة الاخرى
الصفحه ٦٥ :
المقدمة الثانية
الخطاب : هو الكلام الذي قصد به مواجهة
الغير.
والكلام : هو ما انتظم من حرفين
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل