البحث في معارج الأصول
١٩٨/٣١ الصفحه ١٤٩ : ، لامكان وقوع الجائز ، وكون
ذلك هو الامام عليهالسلام.
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية
على قولين
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٤ : عليّ عليهالسلام
٣٩٠
٣
كلام لعليّ عليهالسلام وأنّ القضاء لا يزول
الصفحه ١٢ : عليّ عليهالسلام
٣٩٠
٣
كلام لعليّ عليهالسلام وأنّ القضاء لا يزول
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٦ :
الآية ومن الثاني
عدم امكان التياسر إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها ثم يلزم من
تحقق
الصفحه ٤٣ : مشتبه بالعوام
لو لا الذي بين في كتبه
لاشرف الدين على الاصطلام
قد
الصفحه ٨٦ : بذلك ( بدليل ) (٢)
آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر
الصفحه ١٤٢ :
صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن
الصفحه ١٤٦ : عن الدلالة.
المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد
اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١٨٥ :
أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل ) (١)
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما
الصفحه ٢٠٧ : على القياس ، وذلك اذن في العمل به ،
أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بما
الصفحه ٢١٥ : ، كذا هنا.
وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما
أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى
الصفحه ٢١٩ :
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو