البحث في معارج الأصول
٢٠٨/٣١ الصفحه ١٥٧ : عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على
مصلحة
الصفحه ١٦٠ : .
الثالث : انه عليهالسلام كان يبعث رسله الى البلدان والقبائل ،
وهم آحاد ، ويوجب على المرسل إليهم القبول من
الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٢٠٥ : يقول : انها حق والمنكر له
يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة ، قول ليس
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ٢٢١ :
فان قالوا : خلقها يحسن مع عدم التكليف.
كان لقائل أن يمنع ذلك. وكذلك ( ان
قالوا ) : (١)
يمكن
الصفحه ١٤٥ : سلمنا
تواتره ، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته عليهالسلام
لا تخلو ( عن ) (٢)
المعصوم ، فيكون قولها حجة
الصفحه ٢١٩ : يلزم منها الاذن ، سلمنا أنه لم
يأذن ، لكن كما لم يأذن لم يحظر ، ثم نقول : لا نسلم أن مال الغير يحرم
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ٦٥ : .
ثم الاسم : اما أن يكون تصور معناه
مانعا من وقوع الشركة فيه ( فهو ) (٣)
الجزئي ، أولا يمنع [ فهو الكلي
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا