البحث في معارج الأصول
١٨٣/١٦ الصفحه ١٧٩ :
الوجه الثاني : ان اطلاق الأمر يدل على
استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم يرد دوامه ، لوجب بيان مدته
الصفحه ١٨٠ :
ذلك نسخا.
وفائدة ذلك : ما ثبت أن خبر الواحد لا
ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع ( تعده
الصفحه ١٨١ : في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا
الصفحه ١٩٦ : القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون
النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا
بالقياس في الاحكام الشرعية
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ٢٠٦ : على
العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض
الصحابة عمل به ، ولم يظهر من
الصفحه ٢٢٤ :
وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب ،
[ فيجب العمل به ].
الوجه الرابع : أطبق العلماء على أن مع
الصفحه ٢٣١ : القائلون بالاثقل بوجهين :
أحدهما : أن العمل بالاثقل أحوط ، فيجب
الاخذ به.
الثاني : أن العمل بالاثقل
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٢٦ : على فوائد هذا المولى الاعظم من علماء الانام ان يبسطوا له يد
الانقياد والاستسلام وان يكون قصاراهم
الصفحه ٢٩ : منحرفا
إلى اليمين وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما نظر انه جهة
الاستقبال امكن ان يكون
الصفحه ٣٩ : :
ولست ارضى أن يقال شاعر
تبا لها من عدد الفضائل
فوقف خاطري عند ذلك حتى كأني لم
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ٨٤ : خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما
ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه
الصفحه ٨٥ :
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني