البحث في معارج الأصول
٢٠١/١٨١ الصفحه ٧٢ : :
الاولى : لا يجوز خلو اللفظ ـ بعد
الاستعمال ـ من كونه حقيقة أو مجازا لأنه : ان استعمل فيما وضع له فهو
الصفحه ٨٢ : ( منه ) (٢)
ذمه على ترك المعاودة.
الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) (٣) الاوقات ـ لعدم الاولوية ـ وهو
الصفحه ٨٣ : ) (١) لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من
قوله ، لامن اللفظ.
وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم
الدلالة
الصفحه ٨٤ : :
الاول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن
معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الاول ، الا أن تمنع العادة منه
الصفحه ٨٥ : على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار
زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب
الصفحه ١٠٠ :
وقعتا للمجازاة أو
الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) (١)
مشتركتين ، لوجب أن يتوقف سامع : « من دخل
الصفحه ١٢٣ : بأذان واقامة ، علم أنها
واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب.
الفصل الثالث
فيما أدخل في
المجمل ، وفيه
الصفحه ١٢٦ : : بقوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل اليك من ربك » (٣) والامر للفور
الصفحه ١٣٣ : مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر ، وقد يكون في الفعل والترك ، وهو مثل
التأسي.
والموافقة : هي المشاركة في
الصفحه ١٣٤ : خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في
الغسل من [ التقاء ] الختانين.
وجواب
الصفحه ١٥٦ : جازمة (
بمجرد ) (١)
الاخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة.
المسألة الخامسة : حكى بعض
الصفحه ١٦١ :
ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا
نسلم وجوب الحذر ، فان
الصفحه ١٨٣ :
تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » (١)
بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة : من
الصفحه ١٨٥ : الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما
، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين
الصفحه ٢١٠ : الأمر بالاتعاظ فأين ذلك من قياس الفرع على الاصل؟!.