البحث في معارج الأصول
٢٠١/١٥١ الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله
الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ٩٨ : . وأما بطلان اللازم : فلانا نعلم ضرورة من ( تعاضد ) (٣) أهل اللغة ازالة الاشتباه بتكرير هذه
الالفاظ
الصفحه ١٠١ :
( أفادت ) (١) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة ، فلابد
من افادة الاستغراق ، والا لتجردت اللام عن تجديد
الصفحه ١٠٢ : ، لانك لا تقول : رأيت
الانسان كلهم ، ولا : جاءني الكريم أجمعون.
الثاني : لو استغرق ، لصح الاستثناء منه
الصفحه ١٠٤ : ، فنفي
المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم
نفي المساواة من كل
الصفحه ١٠٥ : دل على أن المراد باللفظ بعض
ما تناوله.
فائدة
الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الاول : ان
الصفحه ١٠٩ : جواز
استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١٢٤ :
المنفعة المطلوبة من
تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك
الصفحه ١٣٥ : أن يجاب عن الاول : ( بأن ) (٢) الاسوة ليست من ألفاظ العموم ، فتصدق
بالمرة الواحدة ، وقد توافقنا على
الصفحه ١٣٦ : الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) (٣) واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن
واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو
الصفحه ١٤٤ : اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم
يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه
الصفحه ١٤٦ :
يعلم الاتفاق قصدا.
المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع
عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية
الصفحه ١٦٩ : وقعت بغير اللغة العربية (١)
، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة ، وذلك دليل على