البحث في معارج الأصول
١٨٣/١٥١ الصفحه ١٢٤ :
المنفعة المطلوبة من
تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٤٧ : جملتهم.
المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة
خلافا لاهل الظاهر.
لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من
الصفحه ١٥٨ : ، وكلما كان كذلك كان واجبا ، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن
الرسول إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله
الصفحه ١٩٥ : .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون
الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ( ايهام
الصفحه ٢١٣ :
العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة.
الثاني : لو وجب على العامي النظر في
أدلة الفقه
الصفحه ٢١٧ : : فلا يجوز ( للمفتي
) (٣) أن يتعرض
للفتوى حتى يثق من نفسه بذلك ، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم
الصفحه ٢١٨ : بفتوى من هو أعلم [ منه ] ،
لأنه عدول عما يعلم الى ما يظن ، وكذا ( ان ) (١)
لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك
الصفحه ٢٢٧ : اثبات الاحكام موقوف على ثبوت
الأدلة ، فيكون عدمها مستندا الى عدم الأدلة ، كما أن المعجز دلالة على النبوة
الصفحه ٢٣٠ : دلالة على الأكثر
، فانه من الممكن أن يكون هناك دليل ، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل
بالاكثر
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
الصفحه ٢٤١ :
بِرُؤُوسِكُمْ
٦ / المائدة
١٠٨
الم
١ / البقرة وغيرها
٥٥
إِن
الصفحه ٣ : وبعده
٣٨٣
٣١
في أنّ العمل بدون الولاية لا يغني
شيئاً
الصفحه ٤ :
في أنّ العمل لا ينفع إلاّ بالولاية
٣٩٨
١٥
حديث شهادة عليّ