البحث في معارج الأصول
١٤٣/١٦ الصفحه ٨٧ :
أخرى ( فانه ) (١)
قد ورد معلقا على الصفة وانتفى عن غيرها كقوله : « في سائمة الغنم زكاة » ، وورد
لامع
الصفحه ٩٣ : : ـ وهو يخص مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ ( لقوله ) (١) تعالى : « وما نهاكم عنه فانتهوا
الصفحه ١٥٤ :
الرسول صلىاللهعليهوآله بمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فلم ينكره
، لأن كل ذلك علم صحته بالدليل
الصفحه ١٦١ :
ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا
نسلم وجوب الحذر ، فان
الصفحه ١٨٥ : الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما
، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين
الصفحه ٢٢٠ :
الاول : ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن
الضرر ، فتكون حسنه ، أما الاولى : فلان المالك سبحانه لا ينتفع
الصفحه ٢٢٦ : كان يعني به أمرا وراء ذلك ، فنحن مضربون عنه.
المسألة الثالثة : النافي للحكم : ان
قال : لا أعلم ، لم
الصفحه ٢٣١ :
تخفيف عن العبد ،
وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) (١)
في حق من لا ( يتضرر ) (٢)
أولى.
احتج
الصفحه ٣٨ : كنفهم من ظله وشملهم من فضله وأباحهم من
مراتعه وسوغهم من شرايعه ليستمر نفاق سوقهم ويشمروا للاجتهاد فيه عن
الصفحه ٤٢ : الرشيق
فضضت ختامهن فخلت أني
فضضت بهن عن مسك فتيق
وجال الطرف منها في
الصفحه ٦٤ : محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول
الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال
الصفحه ٦٨ : : الدعاء وفي الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن
الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما
الصفحه ٧١ :
وعن الثاني : ان ذلك اخبار عن كون
اللفظة موضوعة لهما معا ، وذلك غير موضع النزاع.
المسألة الرابعة
الصفحه ٨١ : التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان. وصار
آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى
الصفحه ٨٦ : كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (
الانسان ) (٣)
بشيء الا