البحث في معارج الأصول
١٦٦/١ الصفحه ٢٣٠ :
يتضرر ، وبالاقل
__________________
١ ـ في بعض النسخ :
الامامية.
٢ ـ البقرة / ١٨٥.
٣ ـ الحج
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٤٢ :
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت ) (١)
الامة
الصفحه ١٨٦ : فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز
، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة
الصفحه ١٤٤ : فيه منافاة لمذهبنا ، لأن الواقع وجود الامام المعصوم عليهالسلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع
الصفحه ١٤٧ : امام
معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة.
ولغيرنا
الصفحه ١٧٢ : الترجيح مفقود عنهما ، والنسخ لا يكون
بعد النبي صلىاللهعليهوآله ، فوجب
القول بالتخيير.
المسألة
الصفحه ١٥٦ : الاشعرية
والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام
في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط
الصفحه ١٤٩ : ، لامكان وقوع الجائز ، وكون
ذلك هو الامام عليهالسلام.
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية
على قولين
الصفحه ٣٦ : الباقوري ، وقد أقر تدريسه في
الجامع الازهر ككتاب في فقه الشيعة الامامية إلى جانب المذاهب الاسلامية الاخرى
الصفحه ١٦٧ : أخبرني بعض
أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأن
اخباره بمذهبه
الصفحه ١٩٥ : .
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون
الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ( ايهام
الصفحه ١٦٣ : ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من
كلامه ، ويدعي اجماع الاصحاب على العمل
الصفحه ١٥٠ : بالمسألة.
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم
على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.
لأنا نقول
الصفحه ١٧١ : كون الامام عليهالسلام
في جملتهم ، لأن الكثرة امارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب