الصفحه ١٣٣ : مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر ، وقد يكون في الفعل والترك ، وهو مثل
التأسي.
والموافقة : هي المشاركة في
الصفحه ١٥٦ : جازمة (
بمجرد ) (١)
الاخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة.
المسألة الخامسة : حكى بعض
الصفحه ١٦١ :
ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا
نسلم وجوب الحذر ، فان
الصفحه ١٨٥ : الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما
، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين
الصفحه ٢١٠ : الأمر بالاتعاظ فأين ذلك من قياس الفرع على الاصل؟!.
الصفحه ٢٢٤ :
ذلك باطل.
الوجه الثالث : استدل بعض الجمهور بأن
العمل بالاستصحاب يلزم منه التناقض ، فيكون باطلا
الصفحه ٢٢٩ : . والله أعلم.
الفصل الثالث
( فيما ألحق )
(٢) بأدلة الاصول وليس منها ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى
الصفحه ٢٣٧ : الظن لا يغني من الحق شيئا »
(٢).
المسألة السادسة : في المصالح.
المصلحة : هي ما يوافق الانسان في
الصفحه ٢٤٦ : إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
٦٧ / المائدة
١١٠
يَا
أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ