الصفحه ٧٤ :
ذلك دون الترتيب.
الفاء : للتعقيب ، باجماع أهل اللغة. (
ومنهم ) (١)
من جعلها للتراخي أيضا لقوله
الصفحه ٩٣ :
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من
خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا
الصفحه ١٠٨ : ] الاولى : الاستثناء ( يخرج
من ) (١) الكلام ما
لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي
الصفحه ١٤٩ :
أصحابنا : طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ « ره » هذا
القول بأنه يلزم منه اطراح قول
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٦٦ :
تفريع
عدالة الرواي ( تعلم ) (١) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت
عدالته من الرواة أو جرحه
الصفحه ١٧٠ : السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل
بالموافق ، لوجهين :
أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الاول
في النسخ ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : النسخ في الاصل هو الازالة
، من قولهم نسخت
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٢١٦ : كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل
الصفحه ٨ : اشتدّ غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي
٤٣٣
١٣
شجاعة عليّ
الصفحه ١٦ : اشتدّ غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي
٤٣٣
١٣
شجاعة عليّ
الصفحه ٧٧ : لسمي الشرب اليسير أمرا.
احتج من خصه بالقول : بأن الاصل عدم
الاشتراك.
وجوابه : ان الاصل ظاهر
الصفحه ٧٨ : جرى مجراها على طريق الاستعلاء ، إذا صدرت (
من مريد لايقاع الفعل
الصفحه ٨٨ :
الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ، فان كان الخصم يسلم ذلك ، فهو
وفاق ، وان أنكره حصل الخلاف