الصفحه ١٩٥ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد : افتعال من الجهد
الصفحه ٢١٥ :
محال ، ( فالأول ) (١) مثله.
والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها
العمل بشهادة الشاهدين
الصفحه ٢٢ : والشعر والادب والانشاء وجمع العلوم والفضائل
والمحاسن أشهر من ان يذكر وكان عظيم الشأن جليل القدر رفيع
الصفحه ٦٧ : : اما أن
ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل
واحدة من هذه
الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ٨٩ : ولا تجزي.
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة
الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضا
الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ١٤٣ :
والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من
الاباطيل.
وأما المتمسكون
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ١٧٩ : السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم )
(١) أنه يلزم
منه الأمر بالشيء والنهي عنه
الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ٢٣٨ : قال : ( نضرب ) (١)
المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل
بها