الصفحه ١٤٢ :
صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن
الصفحه ٢٢١ : الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة
ولا يقبحه.
الوجه
الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ١٦٤ : يوجد ما يدل على خلاف متضمنه ، افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول
المعقبة [ لهذه ]
الصفحه ٢٠٥ : لاحد
، فيكون منفيا.
لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر
دليلا على كون القياس حجة ، فلا يلزم من
الصفحه ٢٠٨ : : لا نسلم أن بعضا
عمل ، قوله : اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [ النص دليل على العمل.
قلنا
الصفحه ١٥٨ :
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق
الصفحه ٢٣٢ : عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ،
وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ١٣٦ : :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى
بيان ، ( ويعدم ) (١)
ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص
الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ٢٠ : لؤلؤة البحرين : قال بعض الاجلاء
الاعلام من متأخري المتأخرين رأيت بخط بعض الافاضل ما صورته : في صبح يوم
الصفحه ١٠٩ : جواز
استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير
الصفحه ١١٧ : تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح
والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد
الصفحه ١٣٤ : خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في
الغسل من [ التقاء ] الختانين.
وجواب