الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٨٦ : بذلك ( بدليل ) (٢)
آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٣٣ : محمد بن مطرف ونقل صورة ما عليها رأيتها عند الشيخ محمد السماوي (٣).
٥ ـ فهرست المصنفين.
ينسب إلى
الصفحه ٢٣٨ : ممنوع ، والتقدير تقدير عدم ( التحقق ) (٦) ، غاية ما في الباب أن يغلب [ على ]
الظن ، لكن التكليف من فعل
الصفحه ٢١٣ : في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١)
ومنع
الصفحه ١٦٦ : عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل
قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل
الصفحه ٩١ : بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك
الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.
الفرع الثاني : الأمر المطلق
الصفحه ١٧٩ :
قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ،
فان الشرع إذا دل على
الصفحه ٧ :
لا يجوز من الصراط إلاّ من كان معه
براءة بولاية عليّ عليهالسلام
٤٢٠
٢٨
الصفحه ١٥ :
لا يجوز من الصراط إلاّ من كان معه
براءة بولاية عليّ عليهالسلام
٤٢٠
٢٨
الصفحه ١٠٧ : للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد.
والمطلق : هو الدال [ على الماهية
الصفحه ٢٤٥ :
وَأَن
تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
١٦٩ / البقرة
١٩١ / ١٩٨
الصفحه ٢١٥ : ، كذا هنا.
وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما
أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى