الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٨١ : طلب الفعل ،
والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من
الحظر إلى
الصفحه ١٢٥ : ، كما بين الله تعالى
لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.
الثالث
الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ٢٤٦ : يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
٦ ـ ٧ فصلت
٧٦
يَا
أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت
عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ١٠٣ : الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار
الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ١٩٥ : استخراج الاحكام من أدلة الشرع
اجتهادا ، لانها ( تبتنى ) (١)
على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ٨٨ :
لا يدل على نفي (
الصحة ) (١)
عن الصحيحة.
الفصل الثاني
في المأمور به
، وفيه مسائل
الصفحه ١٧٧ : بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم
الاول ثابتا.
ومن الناس من يجعل النسخ رفعا ، ومنهم
من