الصفحه ١٤٤ : اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم
يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه
الصفحه ١٤٥ : لدخول قوله في الجملة.
فرعان :
الاول : جاحد ( الحكم ) (٣) المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم
الصفحه ٢١٦ : استنباط الاحكام منها.
وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف
عليه كل واقعة يفتي فيها
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ١٦٧ : شهادة بأنه من أهل الامانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال ( عن بعض أصحابه ) (١) ، لم
الصفحه ٨٠ : ( بينهما ) ، (٣) نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر
الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع
الصفحه ١٦٩ : وقعت بغير اللغة العربية (١)
، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة ، وذلك دليل على
الصفحه ٧٨ : جرى مجراها على طريق الاستعلاء ، إذا صدرت (
من مريد لايقاع الفعل
الصفحه ٢٤٧ : أباً (ابن عباس)
١٩٠
البينة على المدعي واليمين على من
انكر
٢١١ / ٢١٢
الصفحه ٨٢ : ( منه ) (٢)
ذمه على ترك المعاودة.
الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) (٣) الاوقات ـ لعدم الاولوية ـ وهو
الصفحه ٩٤ :
الدين ما ليس منه ، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين ، وأما ( أحكامه ) (١) فلا نسلم انها ليست من
الصفحه ١٠٨ : ] الاولى : الاستثناء ( يخرج
من ) (١) الكلام ما
لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١١١ :
الاول فصاعدا ، رجع
إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى