الصفحه ١٧٠ :
( واحدة منهما ) (١) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على
حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد
الصفحه ٦ : خصال لئن تكون واحد منها في جميع آل الخطّاب أحبّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس
٤١٦
الصفحه ١٤ : خصال لئن تكون واحد منها في جميع آل الخطّاب أحبّ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس
٤١٦
الصفحه ١٨٥ :
أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل ) (١)
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما
الصفحه ١١٢ : الأصولية من فصل.
احتج المجيز : بانهما دليلان تعارضا ،
فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من
الصفحه ١٤٣ :
والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من
الاباطيل.
وأما المتمسكون
الصفحه ١٨٤ : . وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١)
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك
الصفحه ٩٠ : كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
(٢) والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك
الصفحه ١٦٥ : بدليلها
، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز
التعدي في العمل إلى
الصفحه ١٤٩ : الامام.
قلت : وبمثل هذا يبطل ما ذكره « ره » ،
لأن الامامية إذا اختلفت على قولين ، فكل طائفة توجب العمل
الصفحه ٢ :
رقم
الحديث
رقم الصفحة
٤٩
حديث مناجاة الله مع عليّ
الصفحه ١٠ :
رقم
الحديث
رقم الصفحة
٤٩
حديث مناجاة الله مع عليّ
الصفحه ٨٤ : :
الاول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن
معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الاول ، الا أن تمنع العادة منه
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ٢٣٧ : الظن لا يغني من الحق شيئا »
(٢).
المسألة السادسة : في المصالح.
المصلحة : هي ما يوافق الانسان في