والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا : حقوق الله لا تنفك عن
مصلحة عائدة الى العبد ، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر ، فعدوله حينئذ
يكون تركا ( لمصلحة )
، وهو غير جائز.
ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول : قوله
: العمل بالاثقل أحوط. قلنا : سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة ، بل باطلة.
قوله : العمل بالاثقل أفضل. قلنا : متى؟
إذا ثبت أنه مأمور [ به ] ، أو إذا لم يثبت ، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [ به ] ،
قوله عليهالسلام : « أفضل
العبادات أحمزها » قلنا : لا نسلم ( أنه )
عبادة ، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به.
المسألة الثالثة : العمل بالاحتياط غير
لازم. وصار آخرون : إلى وجوبه وقال آخرون : مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط
واجبا ، ومع عدمه لا يجب.
مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الاناء فقد
نجس ، واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة؟ أم لابد من سبع ، وفيما عدا الولوغ ، هل يطهر
بغسلة؟ أو لابد من ثلاث.
احتج القائلون بالاحتياط : بقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ،
وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا بيقين ، ولا يقين
الا مع الاحتياط.
والجواب عن الحديث : أن نقول : هو خبر
واحد ( لا نعمل )
بمثله في
__________________