البحث في معارج الأصول
١٦٢/٦١ الصفحه ١٤٢ : : لو خلا الاجماع ( عن ) (٢) المعصوم عليهالسلام
لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف ، ما عدا الخوارج
الصفحه ١٦٤ : الفسق وارتفاع العقاب.
[ و ] الثاني : أنه لو كان العمل بها
خطأ ، لما جاز الاعلام بالعفو عن فعله لأن
الصفحه ١٨٢ : ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من شرط الناسخ أن يكون
المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو اريد
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٦٨ : كصلاة الصحيح.
تفريع
الاصل عدم النقل ، لأن احتمال النقل لو
ساوى احتمال البقاء على الاصل لما حصل
الصفحه ٨٨ : .
لنا : لو كان الواجب معينا لما خير
المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب وغيره.
لا يقال : يتعين
الصفحه ١٠١ : .
الثاني : لو كان اللام ـ في صورة النزاع
ـ للاستغراق ، لكان في العهد مجازا.
وجواب الاول : ( ان ذلك
الصفحه ١١٦ :
بالمساواة.
وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين
الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني : لا نسلم
الصفحه ١١٧ : الموضوعة للاستغراق ، وعدول
الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال
الصفحه ١٤٥ :
مبالغتهم في النهي عن الكفر ، كما [ لو ] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية.
وجواب الحديث : منع أصله ، ولو
الصفحه ١٥٦ : العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه
لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لاوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا
الصفحه ١٦٦ : لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا
أداها بالغا.
المسألة الرابعة : المجهول النسب إذا
عرف اسلامه لم يكف
الصفحه ١٨٣ : يلزم ) (٢)
البدل.
المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ
مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن
الصفحه ١٨٨ : الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة
الحكم ، والتخصيص ليس كذلك.
وعن الثاني
الصفحه ١٩٠ : أنه يصح دخول
النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ،
فيه ، فجائز