تفريع
العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له
حكم الواقعة بنظر صحيح ، لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [ منه ] ،
لأنه عدول عما يعلم الى ما يظن ، وكذا ( ان )
لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له
الرجوع الى الاعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.
المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن
يفتي بما ينقله عن العلماء ، سواءا نقل عن حي أو ميت ، لأنه قول بما لا يعلم فكان
حراما.
المسألة الخامسة : إذا أفتى المجتهد عن
نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له
الفتوى ، وان نسيه افتقر الى استئناف نظر ، فان أدى نظره إلى الاول فلا كلام ، وان
خالفه وجب الفتوى بالأخير ، والاولى تعريف من استفتاه [ أولا ] ، لأنه عامل بقوله
وقد رجع عنه ، فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت.
الفصل الثاني
في مسائل
مختلفة :
المسألة
الاولى :
اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية ( من ) نفع ، وكذا ما لا منفعة فيه ، وكذا ما
علم وجه قبحه كالظلم.
____________