البحث في معارج الأصول
١٤١/١٢١ الصفحه ١٦٩ :
جواز نسبة المعنى إلى القائل ، وان اختلفت الالفاظ.
احتج المانع : بقوله عليهالسلام : « [ رحم الله
الصفحه ١٨٠ : [ ركعة ] أخرى لكانت ناسخة ، لأن التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة
، وقد كان يجب أن يكون عقيب الثانية
الصفحه ١٨١ : في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا
الصفحه ١٨٢ : : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه
الصفحه ١٨٧ : بخبر الواحد
لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر
لكونه
الصفحه ١٨٨ :
بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ،
ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى
إلى
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ٢٠٤ : يستدعي
وجود دلالة ، والا لكان التكليف به ـ من دون دلالة [ عليه ] ـ تكليفا بما لا سبيل
إلى العلم به ، وهو
الصفحه ٢٠٥ : القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.
لأنا نقول : مع القول بكونه حجة وتجويز
وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى
الصفحه ٢٠٦ :
الثاني : انهم استدلوا في كثير من
المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل ، كما قال ابن عباس
الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
الصفحه ٢٠٨ : أنهم استندوا في ذلك
إلى القياس ، وان كان معنى القياس فيه موجودا.
أما ( قصة ) (١) ابن عباس فانه يحتمل
الصفحه ٢١٧ : بمشاهدة المفتي متصدرا ، ولا داعيا إلى نفسه ، ولا مدعيا ، ولا
باقبال العامة عليه ، ولا اتصافه بالزهد
الصفحه ٢٢١ : »
(٥) وقوله : « احل لكم الطيبات »
(٦).
وأما الاجماع : فلان أهل الشرائع كافة
لا يخطئون من بادر الى تناول شي