الصفحه ١٧٩ : السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم )
(١) أنه يلزم
منه الأمر بالشيء والنهي عنه
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ١٩٩ : الحكم لها معلوما من حيث هي ،
كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٠٤ : . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » (١)
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ٢٠٥ : ، لما ذكرناه من عموم البلوى به ، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.
[ و ] احتج بعض أصحابنا [ أيضا
الصفحه ٢٠٨ : من المسائل بالقياس. قلنا : هذا منقول بطريق
الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم
الصفحه ٢٠٩ : الانكار في مواضع :
منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : «
أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب
الصفحه ٢٢٢ :
يوجبون عليه عند
تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الاباحة ) (١) ويعذرونه في كثير من
الصفحه ٢٢٣ : ) (١).
الوجه الثاني : الثابت أولا قابل للثوبت
ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة ـ فيجب أن
الصفحه ٢٢٦ : الثاني ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا ،
وابرازه ان كان مناظرا ، ليتحقق دعواه وليتمكن من
الصفحه ٢٢٧ : ،
وعدمها دليل على عدم النبوة ، ويؤيد ذلك قوله عليهالسلام
: « البينة على المدعي واليمين على ( من انكر
الصفحه ٢٣٠ : دلالة على الأكثر
، فانه من الممكن أن يكون هناك دليل ، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل
بالاكثر
الصفحه ٢٣٨ : قال : ( نضرب ) (١)
المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل
بها
الصفحه ٢٣٩ :
الوعظ ، تحصيلا
لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) (١) للمال.
وما حكي عن مالك من