الصفحه ٣٣ : الصناعة لما
يوجد من المؤلفات بهذا الاسم كثيرا في الكتب القديمة.
أقول : حكى الشيخ محمد السماوي ان في
الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ٨٩ : ولا تجزي.
لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة
الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضا
الصفحه ١١١ :
الاول فصاعدا ، رجع
إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١٢٢ : الاذية مطلقا. وقيل : يعلم ذلك بالقياس ، وهو باطل ، لأنه
يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا
الصفحه ١٢٥ : ، كما بين الله تعالى
لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده.
الثالث
الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ١٤٣ :
والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من
الاباطيل.
وأما المتمسكون
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٥٣ :
اما المقدمة
فنقول :
الخبر : كلام يفيد بنفسه نسبة أمر الى
أمر نفيا أو اثباتا. ومن الناس من قال
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في