البحث في معارج الأصول
١٤١/٩١ الصفحه ٦٥ : شرطه
المواضعة ، والثاني يبطل ( بتقسيم ) (٢)
أهل اللغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك
الصفحه ٦٦ : كان يسبق إلى أذهانهم عند سماع
اللفظ المعنى من دون قرينة.
وههنا فروق أخر
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٧٢ : سبق
أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها ، فتعين أن يكون مجازا.
احتجوا : بأنه لو تجوز لكان
الصفحه ٧٩ : الانسان في ( موضوعه ) (٢)
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من
الصفحه ٨٠ : ( بينهما ) ، (٣) نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر
الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع
الصفحه ٨٢ : لا نسلم أن
الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟
فأراد
الصفحه ٨٥ : صلىاللهعليهوآله
لازيدن على السبعين ، فلولم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه ، لما قال ذلك.
وجواب الاول : انه
الصفحه ٨٦ : عما عداها نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) (٤) على ذلك : بالاصل ، أو بدليل آخر خلافا
لمعظم أصحاب
الصفحه ١٠٠ : .
الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان
قولنا : « لا اله الا الله » توحيدا.
المسألة الثالثة : الجمع المعرف
الصفحه ١٠٤ :
فائدتان
الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء
إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي
الصفحه ١٠٩ : جواز
استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد.
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير
الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ١١٥ : » ، وصار جماعة إلى قصره عليه.
لنا : ان المقتضى للعموم موجود ،
والعارض لا يصلح معارضا ، أما وجود المقتضي
الصفحه ١١٦ : العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ،
فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال : التمسك