الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٨٠ :
المستفاد من الحكم
الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه المستفادة من العقل ، لم يكن
الصفحه ١٨١ :
يرفع [ الدليل ]
الثاني شيئا غير ذلك.
واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما
واجبتين ، وغاية ما
الصفحه ١٨٩ :
المحصنة.
احتج المانع : بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو
ننسها نأت بخير منها أو مثلها »
(١) والسنة ليست
الصفحه ١٩٠ : الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليهالسلام
في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع
الصفحه ٢٠٧ : . قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص
الصفحه ٢٣٣ : حصل الاجماع عليه في
الطهارة ( ليزول ) (١)
ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
الصفحه ٢٤٠ : : « ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق » (٢) وقوله عليهالسلام
« من سعى في دم امرء مسلم ولو بشطر
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٣١ :
العلامة الحلي كما يستفاد من اجازة تلميذه الشيخ علي بن عبد الحميد النيلي لاحمد
بن فهد الحلي (١٦) نجم الدين