البحث في معارج الأصول
٩٧/٦١ الصفحه ١١٢ : الاقسام.
احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب
العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون
الصفحه ١٢٣ : بأذان واقامة ، علم أنها
واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب.
الفصل الثالث
فيما أدخل في
المجمل ، وفيه
الصفحه ١٢٩ : جاز العمل
بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات.
وجواب الاول : أن
الصفحه ١٣٥ :
لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة : إذا علم الوجه الذي
وقع عليه فعله
الصفحه ١٤١ :
عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن
الصحابة ، نظرا إلى كثرة
الصفحه ١٤٦ : ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ،
لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليهالسلام
عليه
الصفحه ١٤٩ : معلومة النسب : فان كان مع احدى الطائفتين
دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لأن الامام معها
الصفحه ١٦٢ : لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة
وغيرهم.
قوله : عمل [ به ] بعض
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٧٩ :
قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ،
فان الشرع إذا دل على
الصفحه ١٨٣ : لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة
في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على
الصفحه ١٨٩ : ، جاز نسخه بالسنة
المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ١٩٧ : يلزم كل من غلب
على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم
تكون
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم