البحث في معارج الأصول
١٩٠/٣١ الصفحه ٢٠٩ :
أنكروا ذلك ، قوله :
لو كان لنقل. قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٢٦ :
ثابت قبل النطق
بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأن المقتضي للتحليل ـ
وهو
الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ١٧٢ :
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين
موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو
الصفحه ١٨٤ : ، لزم أن يأمر بنفس ما
نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين :
الاول : أن الأمر يقتضي كونه حسنا ،
والنهي يقتضي
الصفحه ١٨٩ :
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ،
فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب
الصفحه ٢٠٠ :
الثالث : ان عمومات القرآن والسنة
المتواترة كافلة بتحصيل الاحكام الشرعية ، والقياس : ان طابقها فلا
الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ١١٤ :
احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ،
صار مجازا ، فلم يجز التعلق به
الصفحه ١٧٩ :
الوجه الثاني : ان اطلاق الأمر يدل على
استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم يرد دوامه ، لوجب بيان مدته
الصفحه ١٨٠ :
ذلك نسخا.
وفائدة ذلك : ما ثبت أن خبر الواحد لا
ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع ( تعده
الصفحه ١٨١ : في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا
الصفحه ١٩٦ : القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون
النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا
بالقياس في الاحكام الشرعية