البحث في معارج الأصول
٤٩/١٦ الصفحه ١١٠ : الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى
جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١١٣ : الاولى : العام إذا خص صار
مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وجعله قوم
الصفحه ١١٤ : متقدما ، والعام
متأخرا ، فعند الشيخ أبي جعفر « ره » يكون العام ناسخا ، لأنه لا يجيز تأخير
البيان. وقال
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١١٦ : قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ،
والاولى التوقف ، لأن صيغة
الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآله
، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري
، وتوقف قوم في
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٨٠ : ) (١) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
وقال [ السيد ] المرتضى « ره » ، وأبو
جعفر « ره » : ان كانت
الصفحه ١٩٠ : الاجماع
منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون
الا بدليل شرعى ، فلم
الصفحه ٢١٦ : هذا الخطأ
موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر « ره » : نعم ( وخالفه ) (٢) الأكثرون.
احتج « ره » : باتفاق
الصفحه ١٦٨ : حدثك أو أخبرك
فلان؟ فيقول : نعم.
وههنا أمور تقوم مقام ذلك : أحدها
الاشارة بالجوارح ، أو بالكتابة
الصفحه ٣٦ : للمختصر النافع الذي اختصربه
الشرايع وهما للمؤلف كما مر وسيأتي.
خرج منه العبادات إلى كتاب الحج ، وذكر
في
الصفحه ٣٢ : منه إلى الشيخ محمد السماوي
في النجف.
والنصف الثاني من الكتاب بخط هذا الناسخ
الهرقلي ، كتبه في ( يوم
الصفحه ١١١ : : تخصيص الكتاب بالكتاب
جائز ، كقوله تعالى : «
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب »
(٢) ثم قال في
موضع آخر