البحث في معارج الأصول
١٩٩/١٦ الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٦٨ : و (
الراوية ) (١)
أولايرجح فيكون مشتركا كقولنا : كلام زيد ، فانه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه
، كقولنا
الصفحه ٩٠ : كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »
(٢) والاكثرون
على جوازه. ومنع بعض الحنفية ذلك
الصفحه ١٨٠ : لكان كل خبر
يرفع البراءة الاصلية نسخا ، وهو باطل.
لا يقال : لو وجبت الصلاة ركعتين ، ثم
زيد عليها
الصفحه ٩٢ : : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة »
(٣) ، ووجه
الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة
الصفحه ١٨٤ : صلىاللهعليهوآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم
اقتصر به على خمس.
ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر
والنهي
الصفحه ٢٢٥ :
الثابت اشتغال ذمته
بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) (١)
يقول : قبل الصلاة لو وجد الما
الصفحه ١٣٣ : ( هو
) (١) أن يفعل
صورة ما فعل ( النبي صلىاللهعليهوآله
) (٢) على الوجه
الذي فعل ، لاجل أنه فعل
الصفحه ٤٤ :
يحتوي السطر على (١٢
ـ ١٧) كلمة تقريبا. وعليها تملك الحجة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، كتب عليها بخطه
الصفحه ١٠٣ : حكيم ، فان قرينة
حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل
على
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٠١ :
وكذلك إذا ( عددت ) (١) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك
الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ١٦٤ :
أن يحكم كل واحد
بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز
الصفحه ٣١ :
علي القاشي (١٤) رضي
الدين علي بن يوسف صاحب العدد القوية أخو العلامة الحلي (١٥) فخر الدين محمد ابن