محال ، ( فالأول ) مثله.
والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها
العمل بشهادة الشاهدين ، واستقبال [ جهة ] القبلة مع الظن عند عدم العلم ، والظن
بأروش الجنايات وقيم المتلفات ، وانما خص لوجود الدلالة ، كذا هنا.
وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما
أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى.
وعن الثالث : بالفرق بين الامرين بتشعب
مسائل الفقه وكثرة أدلتها ، وسهولة أدلة الكلام وقلتها ، وبأن العقليات الغرض فيها
الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند
وجود الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة.
المسألة الثانية : لا يجوز تقليد
العلماء في اصول العقائد ، خلافا للحشوية.
ويدل على ذلك وجوه :
أحدها : قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون » .
الثاني : ان التقليد : قبول قول الغير
من غير حجة ، فيكون جزما في غير موضعه ، وهو قبيح عقلا.
الثالث : لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد
المبطل ، لأنه اما أن يكون تقليد المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن ، ويلزم
من الاول طلب العلم ( وأن لا )
يكون تقليدا » ، وان جاز تقليد المحق [ من ] دون العلم بكونه حقا لزم
__________________