الفصل الاول
في المفتي
والمستفتي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز للعامي العمل
بفتوى العالم في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية )
ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين.
لنا : اتفاق علماء ( الاعصار ) على الاذن للعوام في العمل بفتوى
العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة.
الثاني : لو وجب على العامي النظر في
أدلة الفقه ، لكان ذلك اما قبل وقوع الحادثة أو عندها ، والقسمان باطلان ، أما قبلها
فمنفي بالاجماع ، ولأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك ، فيؤدي إلى الضرر
بأمر المعاش المضطر إليه ، وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر ، لاستحالة اتصاف كل
عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين.
لا يقال : هذا لازم في المسائل العقلية
الاعتقادية ، مع انه لا يسوغ فيها التقليد.
__________________