الصفحه ١١٢ : وجوب العمل به ، وما يدعونه من
الاخبار التي حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :
فالعام
الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ١١٦ : : إذا تعقب العام صفة
أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ،
قال
الصفحه ١٣٦ : حكم التعارض ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : فعله عليهالسلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين
الصفحه ١٤٥ : لدخول قوله في الجملة.
فرعان :
الاول : جاحد ( الحكم ) (٣) المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم
الصفحه ١٦١ : التبين بكون المخبر
فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل
الصفحه ١٦٣ : صلىاللهعليهوآله
من اذنه برد الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس ، وأن عليا عليهالسلام رد خبر بروع
الصفحه ١٦٦ : نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك
احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها
الصفحه ١٧١ : عن الأخرى قال الشيخ « ره » : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ،
لانها في حكم خبرين.
ولقائل أن يقول
الصفحه ١٧٢ : المتأخر ، وقال آخرون :
الناقل أولى ، لأن له حكم النقل ، والموافق للاصل يستغنى بالاصل عنه ، فيغلب على
الظن
الصفحه ١٧٩ : الثالثة : الزيادة على النص ان
كانت رافعة لمثل الحكم الشرعي
__________________
١ ـ في نسخة : أنا
لا
الصفحه ١٨٢ : منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون
المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه :
منها
الصفحه ١٨٨ : الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة
الحكم ، والتخصيص ليس كذلك.
وعن الثاني
الصفحه ١٨٩ : دونها ، ثم
يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ.
والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لايبد
الصفحه ١٩٦ : الحكم
والجواب عن الاول : انه لا يلزم من
المماثلة في البشرية المساواة في