Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
معارج الأصول
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
حياة المؤلف
٤
مولده ووفاته
٤
أقوال العلماء فيه
٥
اخباره
٧
رسالة المترجم في التياسر
٩
مشايخه في القراءة والرواية
١٤
تلاميذه
١٤
مؤلفاته
١٥
نثره وشعره
٢١
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥
رثاؤه
٢٦
نسخ الكتاب
٢٧
منهج التحقيق
٢٩
شكر وتقدير
٣١
مقدمة المصنف
٤٣
الباب الاول : في المقدمات وهي ثلاثة
٤٥
المقدمة الاولى : في المبادىء التصورية
٤٧
المقدمة الثانية : في الخطاب وأقسامه
٤٩
المقدمة الثالثة : في الحقيقة والمجاز ، وهي ثلاثة فصول
٥٠
الفصل الاول : ويشتمل على مسائل
٥٠
الفصل الثاني : في المجاز واحكامه
٥٥
الفصل الثالث : في جملة من احكام الحروف
٥٧
الباب الثاني : في الاوامر والنواهي ، وفيه فصول
٥٩
الفصل الاول : فيما يتعلق بصيغة الامر
٦١
الفصل الثاني : في المأمور به
٧٢
الفصل الثالث : في مباحث الامر المؤقت
٧٤
الفصل الرابع : في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٥
الفصل الخامس : في مباحث النهي
٧٦
الباب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٩
الفصل الاول : في مباحث الالفاظ العامة
٨١
الفصل الثاني : فيما الحق بالعموم
٨٦
الفصل الثالث : في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٩
الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء
٩٢
الفصل الخامس : في بقية المخصصات
٩٥
الفصل السادس : في العام المخصوص
٩٧
الفصل السابع : فيما الحق بالمخصصات
٩٩
الباب الرابع : في المجمل والمبين ، وفيه فصول
١٠٣
الفصل الاول : في تفسير الفاظ يحتاج اليها في هذا الباب
١٠٥
الفصل الثاني : فيما يحتاج الى بيان
١٠٦
الفصل الثالث : فيما ادخل في المجمل
١٠٧
الفصل الرابع : في البيان
١٠٩
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
الباب الخامس : في الافعال ، وفيه فصلان
١١٥
الفصل الاول : في افعال النبي
صلىاللهعليهوآله
١١٧
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
الفصل الاول : في حقيقة الاجماع
١٢٥
الفصل الثاني : في المجمعين
١٣٠
الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع
١٣٢
الباب السابع : في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٣٥
المقدمة
١٣٧
الفصل الاول : في المتواتر من الاخبار
١٣٨
الفصل الثاني : في خبر الواحد
١٤٠
الفصل الثالث : في مباحث متعلقة بالمخبر
١٤٩
الفصل الرابع : في مباحث متعلقة بالخبر
١٥٢
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
الباب الثامن : في الناسخ والمنسوخ ، وفيه فصول
١٥٩
الفصل الاول : في النسخ
١٦١
الفصل الثاني : في الناسخ
١٦٦
الفصل الثالث : في المنسوخ
١٦٧
الباب التاسع : في الاجتهاد ، وفيه فصول
١٧٧
الفصل الاول : في حقيقة الاجتهاد
١٧٩
الفصل الثاني : في القياس
١٨٢
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
الفصل الاول : في المفتى والمستفتى
١٩٧
الفصل الثاني : في مسائل مختلفة :
٢٠٢
أ ـ التصرفات غير معلومة الحكم
٢٠٢
ب ـ الاستصحاب
٢٠٦
ج ـ النافي للحكم
٢١٠
الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الاصول وليس منها
٢١٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٦١
/
١
إخفاء النتائج
السابق
٥ / ١
التالي
الصفحه ١٩٦ :
القياس. المسألة الثانية : لا
يجوز
أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا بالقياس في الاحكام الشرعية
الصفحه ١٨٦ :
، ولا يلزم من كونه ابطالا ، أن يكون باطلا. سلمناه جدلا ، لكن لم لا
يجوز
أن يكون « مابين يديه » اشارة إلى
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه. وهل
يجوز
أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية :
يجوز
أن يستعمل الله تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٨٣ :
: إذا تضمن الدليل الاول لفظ التأبيد ، هل
يجوز
نسخه؟. أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد يستعمل فيما
الصفحه ١٩٠ :
هذا فنقول : اختلف أصحابنا في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال المرتضى « ره » :
يجوز
ذلك عقلا ، لكن
الصفحه ٢٢٧ :
؟ فان من علم دليل الثبوت جزم به ، ومن عدمه فانه
يجوز
ثبوت الحكم كما
يجوز
عدمه ، إذ عدم الدليل لا يدل على
الصفحه ١١٢ :
بالسنة ، فقد أنكره قوم والاصح جوازه. المسألة الثالثة :
يجوز
تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر
الصفحه ١١٧ :
المسألة الرابعة : لا
يجوز
تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة
الصفحه ١٢٩ :
بابانة مثل ذلك القدر. المسألة الثالثة :
يجوز
اسماع العام من لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو
الصفحه ١٤٦ :
الحجة الظنية. نعم
يجوز
أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٤٩ :
( اختلفت ) (١) الامامية على قولين ، فهل
يجوز
اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ « ره » : ان قلنا
الصفحه ١٥٧ :
الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم. المسألة الثانية :
يجوز
التعبد بخبر الواحد
الصفحه ١٨٥ :
. والجواب عن الثاني : لم لا
يجوز
أن يكون الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل
الصفحه ١٨٩ :
» (٢). والجواب عن الاول : انه لا يلزم أن يكون المأتى به عوض المنسوخ ناسخا ، فلم لا
يجوز
أن تنسخ الآية بالسنة وهي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
معارج الأصول
معارج الأصول
المؤلف :
المحقق الحلّي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
247
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦