Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
معارج الأصول
معارج الأصول
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
حياة المؤلف
٤
مولده ووفاته
٤
أقوال العلماء فيه
٥
اخباره
٧
رسالة المترجم في التياسر
٩
مشايخه في القراءة والرواية
١٤
تلاميذه
١٤
مؤلفاته
١٥
نثره وشعره
٢١
المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح
٢٥
رثاؤه
٢٦
نسخ الكتاب
٢٧
منهج التحقيق
٢٩
شكر وتقدير
٣١
مقدمة المصنف
٤٣
الباب الاول : في المقدمات وهي ثلاثة
٤٥
المقدمة الاولى : في المبادىء التصورية
٤٧
المقدمة الثانية : في الخطاب وأقسامه
٤٩
المقدمة الثالثة : في الحقيقة والمجاز ، وهي ثلاثة فصول
٥٠
الفصل الاول : ويشتمل على مسائل
٥٠
الفصل الثاني : في المجاز واحكامه
٥٥
الفصل الثالث : في جملة من احكام الحروف
٥٧
الباب الثاني : في الاوامر والنواهي ، وفيه فصول
٥٩
الفصل الاول : فيما يتعلق بصيغة الامر
٦١
الفصل الثاني : في المأمور به
٧٢
الفصل الثالث : في مباحث الامر المؤقت
٧٤
الفصل الرابع : في المباحث المتعلقة بالمأمور
٧٥
الفصل الخامس : في مباحث النهي
٧٦
الباب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٩
الفصل الاول : في مباحث الالفاظ العامة
٨١
الفصل الثاني : فيما الحق بالعموم
٨٦
الفصل الثالث : في المباحث المتعلقة بالخصوص
٨٩
الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء
٩٢
الفصل الخامس : في بقية المخصصات
٩٥
الفصل السادس : في العام المخصوص
٩٧
الفصل السابع : فيما الحق بالمخصصات
٩٩
الباب الرابع : في المجمل والمبين ، وفيه فصول
١٠٣
الفصل الاول : في تفسير الفاظ يحتاج اليها في هذا الباب
١٠٥
الفصل الثاني : فيما يحتاج الى بيان
١٠٦
الفصل الثالث : فيما ادخل في المجمل
١٠٧
الفصل الرابع : في البيان
١٠٩
الفصل الخامس : في المبين له
١١٠
الباب الخامس : في الافعال ، وفيه فصلان
١١٥
الفصل الاول : في افعال النبي
صلىاللهعليهوآله
١١٧
الفصل الثاني : في الوجوه التي تقع عليها افعاله
١٢٠
الباب السادس : في الاجماع ، وفيه فصول
١٢٣
الفصل الاول : في حقيقة الاجماع
١٢٥
الفصل الثاني : في المجمعين
١٣٠
الفصل الثالث : في كيفية العلم بالاجماع
١٣٢
الباب السابع : في الاخبار وفيه مقدمة وفصول
١٣٥
المقدمة
١٣٧
الفصل الاول : في المتواتر من الاخبار
١٣٨
الفصل الثاني : في خبر الواحد
١٤٠
الفصل الثالث : في مباحث متعلقة بالمخبر
١٤٩
الفصل الرابع : في مباحث متعلقة بالخبر
١٥٢
الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة
١٥٤
الباب الثامن : في الناسخ والمنسوخ ، وفيه فصول
١٥٩
الفصل الاول : في النسخ
١٦١
الفصل الثاني : في الناسخ
١٦٦
الفصل الثالث : في المنسوخ
١٦٧
الباب التاسع : في الاجتهاد ، وفيه فصول
١٧٧
الفصل الاول : في حقيقة الاجتهاد
١٧٩
الفصل الثاني : في القياس
١٨٢
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
الفصل الاول : في المفتى والمستفتى
١٩٧
الفصل الثاني : في مسائل مختلفة :
٢٠٢
أ ـ التصرفات غير معلومة الحكم
٢٠٢
ب ـ الاستصحاب
٢٠٦
ج ـ النافي للحكم
٢١٠
الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الاصول وليس منها
٢١٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٦١
/
٤٦
إخفاء النتائج
السابق
٥ / ٤
التالي
الصفحه ١٧٠ :
يستحل ذلك ـ بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد
يجوز
أن يغفل الآخرون ـ قبلت الزيادة ، فان كانت
الصفحه ١٨٠ :
) (١) نسخا لا
يجوز
استعمال خبر الواحد فيه. وقال [ السيد ] المرتضى « ره » ، وأبو جعفر « ره » : ان كانت
الصفحه ١٨٢ :
يجوز
ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد. الفصل الثاني في مباحث متعلقة بالناسخ
الصفحه ١٨٤ :
. وقال المفيد « ره » : (
يجوز
) (١) ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية. لنا : لو وقع ذلك
الصفحه ١٨٨ :
بالقبول وذلك غير ما نحن فيه. المسألة التاسعة :
يجوز
نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي. لنا
الصفحه ١٩١ :
وهل
يجوز
رفع المنطوق به دون ما دلت عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ١٩٧ :
، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح. واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ،
ويجوز
اختلافه
الصفحه ٢٠٠ :
علمي أو ظنى. قلنا : لم لا
يجوز
أن يكون علميا؟ كما إذا نص الشارع على العلة ، سلمنا أنها لا تكون علمية
الصفحه ٢٠١ :
التعدية. وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الاصل والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا
يجوز
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا
يجوز
بيعه مثلا بمثل. ويمكن
الصفحه ٢٠٩ :
عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول : هو خبر واحد ، لا
يجوز
العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه
الصفحه ٢١٨ :
الاعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي. المسألة الرابعة : لا
يجوز
للعامي أن يفتي بما ينقله
الصفحه ٢٢٠ :
، فتعين أن تكون للانتفاع. ولقائل أن يقول : لم لا
يجوز
أن يكون فيه غرض غير الانتفاع؟ وهو اما امتناع
الصفحه ٢٣٥ :
) (٥) ليعرفه ، بل لم لا
يجوز
أن يكون ذلك لاقامة الحجة على __________________ ١ ـ في نسخة : وصاية
الصفحه ٢٣٦ :
الاحتمال لا
يجوز
الحكم بأحدهما دون الآخر [ و ] لأن وجود الحكم في فرد من أفراد النوع ، لا يلزم منه وجوده في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
معارج الأصول
معارج الأصول
المؤلف :
المحقق الحلّي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
247
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦