فلابد ( في ) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح )
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في
الشرع.
لأنا نقول : بمعنى أنه ليس بدليل على
الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه
مرجحا كونه ( دافعا )
للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، ويكون العمل به ،
لا بذلك القياس ، وفي ذلك نظر.
المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد «
ره » : « خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس ».
فان عنى بالقياس البرهان ، فلا اشكال ،
وان عنى القياس الفقهي ، فموضع النظر ، لأن الخبر بتقدير أن لا يكون حجة ، فمع
انضياف ذلك القياس الفقهي [ ان ] صار حجة : فاما لكونه خبرا ، وذلك نقض لما يذهب
إليه من طرح العمل بالخبر ، وان كان بالقياس ، لزم منه اثبات حكم شرعى بالقياس
الفقهي ، وهو باطل ، إذ لا فرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم.
المسألة السابعة : القائلون بجواز
التعبد بالقياس عقلا ، منهم من يقول : ورد التعبد به ، وهم الأكثر ، وأطبق أصحابنا
على المنع من ذلك الا شاذا [ منهم ].
__________________