أول النهار بصلاة
ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر
ره. وقال المفيد « ره » : ( يجوز )
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك ، لزم أن يأمر بنفس ما
نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين :
الاول : أن الأمر يقتضي كونه حسنا ،
والنهي يقتضي كونه قبيحا ، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا.
[ و ] الثاني : أن الفعل الواحد اما أن
يكون حسنا ، واما أن يكون قبيحا [ فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه ،
وبتقدير أن يكون قبيحا ] يقبح الأمر به.
احتج المجيز لذلك بوجوه :
الاول : قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء
ويثبت وعنده أم الكتاب » .
الثاني : انه تعالى أمر ابراهيم عليهالسلام بذبح اسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه.
الثالث : ما روي أن النبي صلىاللهعليهوآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم
اقتصر به على خمس.
ولان المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر
والنهي ، فجاز الاقتصار علهيما من دون ارادة فعل [ الاول وترك الثاني ].
والجواب عن الاول : أن المحو والاثبات
معلقان على المشيئة ، فلا نسلم
__________________