ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
أبعد من احتمال الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى.
المسألة الثالثة : قال الشيخ « ره » :
إذا روى أحد الراويين اللفظ ، والاخر المعنى ، وتعارضا ، فان كان راوي المعنى
معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي
لفظا ، وهذا ( حق )
لأنه أبعد من الزلل.
المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا
، وروى المعارض اجازة ، كان الترجيح لجانب المسموع ، الا أن يكون أحاله على أصل
مسموع ، أو مصنف [ مشهور ] ، فيكونان متساويين.
المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد
الخبرين مجهولا ، والاخر معروفا أو كان أحد السندين متصلا ، والاخر مرسلا ، كان
الترجيح للمعروف والمسند لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف
الآخر.
المسألة السادسة : إذا رويت روايتان وفي
احداهما زيادة عن الأخرى قال الشيخ « ره » : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ،
لانها في حكم خبرين.
ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنه يعمل
بالزيادة كما يعمل بالاصل؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح؟ ان أردت الاول فمسلم ،
وان أردت الثاني فممنوع.
المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة
على أحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الامام عليهالسلام
في جملتهم ، لأن الكثرة امارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب.
__________________