الصفحه ١٩٠ : هذا فنقول : اختلف أصحابنا في
الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال المرتضى « ره » : يجوز ذلك عقلا ، لكن
الصفحه ٣٠ : :
(١) نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي
البقاء هبة الله بن نما الحلي الربعي (٢)
السيد فخار بن معد الموسوي
الصفحه ٢٤٧ :
ـ اكتب كتاباً الي اكتب اليك
١٩٣
ـ الا يتق الله زيد يجعل ابن الابن
ابناً ولا يجعل أب الاب
الصفحه ١١٣ :
ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) (١) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا
بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح
الصفحه ٨٠ : ، وقال آخرون : الايجاب [ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمهالله.
وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت
الصفحه ١٠٨ : ] الاولى : الاستثناء ( يخرج
من ) (١) الكلام ما
لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبي
الصفحه ١٨٤ :
أول النهار بصلاة
ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر
ره
الصفحه ٢٠ :
حياة
المؤلف (١) :
هو
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد
الصفحه ١١٦ : قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ،
والاولى التوقف ، لأن صيغة
الصفحه ٧٠ : ». قلنا : يعني بالعدول
كونه مريدا لاستعمالها في غير ما وضعت [ له ] كما أراد استعمالها فيما وضعت له؟ أم
الصفحه ٥٩ :
بسم الله
الرحمن الرحيم [ وبه ثقتي ]
( أحمد الله ) (١) على سابغ نعمه ، وسائغ عطيته ، كما
أشكره
الصفحه ٥ : من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للخصومة
٤٠٣
٢٤
ذكر عليّ
الصفحه ١٣ : من يجثو بين يدي الله يوم القيامة للخصومة
٤٠٣
٢٤
ذكر عليّ
الصفحه ٢٦ : الخواطر
ولا تنبه له الاوائل والاواخر ولا كشف عن مكنونه الغطاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه
من يشاء وفرض من يقف
الصفحه ١٨٩ :
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى