البحث في معارج الأصول
١٢٠/٧٦ الصفحه ٢١٤ : »
(٢).
ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب
الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو
الصفحه ٢١٨ : بفتوى من هو أعلم [ منه ] ،
لأنه عدول عما يعلم الى ما يظن ، وكذا ( ان ) (١)
لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك
الصفحه ٢٣٢ : بيقين ، ولا يقين
الا مع الاحتياط.
والجواب عن الحديث : أن نقول : هو خبر
واحد ( لا نعمل ) (٣)
بمثله في
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ١٤١ : الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم
من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق
الصفحه ١٤٨ : عليهالسلام
فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) (٣)
فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليهالسلام
بعينه بأمرين :
أحدهما
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٨٢ :
لكان نسخا للاجزاء ،
لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال
: هذا ناسخ ، وذاك
الصفحه ١٨٦ :
نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون
التلاوة جائز ، وواقع
الصفحه ١٩٥ : النصوص في الأكثر ، وسواء كان ذلك
الدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد
الصفحه ١٩٦ : بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا (
لا نعلم ) (١)
وقوعه.
وعلى هذا التقدير
الصفحه ٢١٩ : اذنه ، فيكون قبيحا.
أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف
بغير اذن المالك ، وهذا لأن الأدلة التي نذكرها