الصفحه ١٠٣ :
الرجل القضاة ، ولا
: العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من
الصفحه ١٣٦ : :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى
بيان ، ( ويعدم ) (١)
ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص
الصفحه ٢٣٠ : ، وقد ثبت اشتغالها
بالاقل ، فلا يثبت اشتغالها بالاكثر ، [ والاشتغال بالاكثر ] مغاير للاشتغال
المجرد
الصفحه ٢٤ : وأرسلها إلى المحقق الطوسي فاستحسنها.
وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذب
البارع في شرح المختصر
الصفحه ١٣٣ : مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر ، وقد يكون في الفعل والترك ، وهو مثل
التأسي.
والموافقة : هي المشاركة في
الصفحه ١٨٥ : يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما
يثبته هو تعالى.
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد
معاصيه وطاعاته ، فيمحو
الصفحه ٢٣٥ :
أراد الشرعيات لما
جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات
الصفحه ٤٠ : المعروف تقي مصارع السوء وقال صلىاللهعليهوآله من اقتصر من الدنيا على ما احل له سلم
ومن أخذ العلم من أهل
الصفحه ٢٤٦ : يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
٦ ـ ٧ فصلت
٧٦
يَا
أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
الصفحه ٤٥ : غيرها وقد حدث ذلك كثيرا بعد ذكر السيد
المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ المفيد ، بينما لا يوجد أي شيء في نسخة
الصفحه ٩١ :
، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا
يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف
الصفحه ١٠٧ :
والغاية : كقوله : « ولا تقربوهن حتى
يطهرن » (١)
وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والاظهر انتفاء الحكم
الصفحه ١٢٣ : وقعت عليها ، [ وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه
التي وقعت عليها ] كما إذا رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة
الصفحه ١٤٩ : بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد
الخلاف لأن ذلك يدل على أن القول الآخر باطل ، وقد قلنا أنهم مخيرون.
ولقائل أن
الصفحه ١٨٠ : [ ركعة ] أخرى لكانت ناسخة ، لأن التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة
، وقد كان يجب أن يكون عقيب الثانية