البحث في معارج الأصول
١٢٠/٦١ الصفحه ٨٤ : ) (٢) اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند
انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.
وأيضا : فان الشرط : هو ما
الصفحه ٩٢ : النهي ، [ وفيه مسألتان ] :
المسألة الاولى : النهي : هو قول القائل
لغيره. لا تفعل ، أو ( ما جرى
الصفحه ١٠٤ : ، فنفي
المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم
نفي المساواة من كل
الصفحه ١٠٥ :
وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض
فائدته. وقولهم : خص فلان
الصفحه ١٠٦ : ، والاستثناء ، ودلالة العقل ، والكتاب ، والاجماع ،
والسنة متواترة كانت أو آحادا.
فالشرط هو : ما يقف عليه
الصفحه ١١٢ : المستند هو
__________________
١ ـ في نسخة : لما
تناوله.
الصفحه ١٢٧ :
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف
الصفحه ١٥٨ : الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر
الصفحه ١٧٢ :
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين
موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو
الصفحه ١٧٣ : مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما
لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو
الصفحه ١٧٨ : تابعة للمصالح ، وهي
جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على
الصفحه ١٨٨ : : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل
هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الامة تلقته
الصفحه ١٩٧ : أخيه ليس بغلط ، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا
للباطن أو لم يكن ، والاصابة ليس الا
الصفحه ١٩٨ : :
المسألة الاولى : القياس في الوضع : هو
المماثلة.
وفى الاصطلاح : عبارة عن الحكم على
معلوم بمثل الحكم
الصفحه ١٩٩ : ، أو
كانت معلومة ، لكن لزوم الحكم لها (١)
ـ خارجا عن موضع الوفاق ـ مظنونا ، كانت النتيجة ظنية ، وهل هو