البحث في معارج الأصول
١٢٠/٣١ الصفحه ١٥٧ : ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على
المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن
الصفحه ١٦٤ :
العمل به.
لا يقال : هذا دليل على أنهم غير
معاقبين على العمل به ، وعدم العقاب لا يدل على كونه حقا
الصفحه ٢٠٣ : بدليل على
الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه
مرجحا كونه
الصفحه ٢١٦ : هذا الخطأ
موضوع عنه؟ قال شيخنا أبو جعفر « ره » : نعم ( وخالفه ) (٢) الأكثرون.
احتج « ره » : باتفاق
الصفحه ٢٢٦ : بالمقتضي.
لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت
أنه باق ، فلم يثبت الحكم.
لأنا نقول : وقوع العقد
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الاول
في النسخ ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : النسخ في الاصل هو الازالة
، من قولهم نسخت
الصفحه ١٠٧ : للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد.
والمطلق : هو الدال [ على الماهية
الصفحه ٦٤ : فائدة كل واحد من هذه الالفاظ
:
فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ،
أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٣٣ : ( هو
) (١) أن يفعل
صورة ما فعل ( النبي صلىاللهعليهوآله
) (٢) على الوجه
الذي فعل ، لاجل أنه فعل
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما
الصفحه ٦٥ :
المقدمة الثانية
الخطاب : هو الكلام الذي قصد به مواجهة
الغير.
والكلام : هو ما انتظم من حرفين
الصفحه ٧٩ : : الأمر هو
قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الارادة ، فجرى ذلك
مجرى استعمال لفظ
الصفحه ٩٠ : ، وقال بعضهم : الوجوب مختص بأول الوقت ، وقال
آخرون : بآخره ، وقال ( ابو الحسين ) (٣)
هو مراعى.
لنا
الصفحه ٩٧ :
[ الفصل ] الاول
في مباحث
الالفاظ العامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام (١) [ و ] هو