الصفحه ٢٢٥ : ء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد
الدخول فيها.
والجواب عن الاول : أن نقول : قوله : ان
الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ١٦ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٨٢ : باطل.
احتج المخالف بوجهين :
الاول : لو لم يفد التكرار لما اشتبه
على سراقة حين قال لرسول الله
الصفحه ٩٠ : ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ،
وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت
الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ١٠٠ : .
الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان
قولنا : « لا اله الا الله » توحيدا.
المسألة الثالثة : الجمع المعرف
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١٢٢ : »
(٢) وقوله : « والله بكل شيء عليم »
(٣) أو بفحواه ،
كقوله : « فلا تقل
لهما أف » (٤)
وهذا حقيقة عرفية في نفي
الصفحه ١٣٧ : الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع
على أنه صلىاللهعليهوآله أفضل
الانبياء ، وإذا أجمعنا على ثمرة
الصفحه ١٥٧ : الله
ما لا تعلمون » (٣)
الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر
النبي (ص) الا بعد قيام المعجزة على صدقه
الصفحه ١٥٩ : الله تعالى أوجب
الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب الحذر وجب العمل [ لأن ] عند سماع الخبر المحذر :
اما أن
الصفحه ١٧٠ : حجة
في نفسه ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.
الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو
انفرد