فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم.
المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لاهل الظاهر.
لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة.
ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد.
المسألة الثالثة : إذا اتفقت الامة على قولين ، فان كان الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) (١) الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز احداث الثالث عند قوم ، لأن الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان حقا لزم خلو الامة عنه ، وهو باطل.
وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في احدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل.
المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الامة بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص :
فان كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالاخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي. قال في الموضعين ، الا ابن سيرين.
وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) (٢) الفصل بينهما.
__________________
١ ـ في نسخة : على.
٢ ـ في نسخة : بجواز.